الصفحة الرئيسيةلمحة عن النقابةأعضاء مجلس النقابةآخر الأخبار و المقالاتدليل المواقع الطبيةأرسل مقالةعناوين مهمةللمراسلة

الرئيسية
· الصفحة الرئيسية
· لمحة عن النقابة
· آخر الاخبار
· أعضاء مجلس النقابة
· المجلة الطبية العربية
· المؤتمر العام 2008
· المقالات الطبية
· الروابط و الجمعيات
· الصفحات الاكثر زيارة
· الصندوق المشترك
· الضمان الصحي
· القوانين النقابية
· ارسل موقعنا لصديق
· ارسل مقالة طبية
· ارشيف الموقع
· استفتاءات و آراء
· بحث في الموقع
· دليل المواقع الطبية
· خزانة التقاعد
· راسلنا
· سؤال و جواب
· عناوين مهمة
· فروع النقابة
· نظام العاملين في النقابة

المتواجدون حالياً
يوجد حاليا, 5 طبيب/أطباء 0 من زوار الموقع/يتصفحون موقع نقابة أطباء سوريا

عزيزي الطبيب الزائر لطرح أي سؤال أو استفسار اضغط هنا

عدد الزوار
تم استعراض صفحة موقع نقابة أطباءسوريا
147489
صفحة للعرض منذ April 2008

  
نظام العاملين في نقابة أطباء سوريا

 

 

نظام العاملين

في نقابة أطباء سورية وفروعها

 

الفصل الأول

تعاريف وأحكام عامة

 

المادة 1-  يقصد بالتعابير التالية أينما وردت في هذا النظام ما هو موضح بجانبها:

             القانون : قانون التنظيم النقابي للأطباء البشريين رقم 31 لعام 1981 .

             النقابة : نقابة الأطباء في سورية وفروعها والهيئات التابعة لها .

             المجلس : مجلس نقابة الأطباء أو مجلس فرع النقابة حسب الحال .

             النقيب : نقيب الأطباء .

             المؤتمر العام : هو السلطة العليا في النقابة ويتألف من أعضاء مجلس النقابة الذي انتهت

                                ولايته ومجموع أعضاء مجالس الفروع والأعضاء المتممين .

              الفرع : فرع النقابة في المحافظات والهيئات التابعة لـه.

              رئيس الفرع : رئيس مجلس فرع النقابة في المحافظات .

              أمين السر : أمين سر نقابة الأطباء في سورية أو لدى فروعها .

              الخازن : خازن النقابة المركزية أو لدى الفروع .

              الوظيفة : العمل الدائم الملحوظ في الجدول الملحق بهذا النظام أو العمل المؤقت .

              العامل : العامل الدائم الذي يشغل وظيفة دائمة بأجر تحت سلطة وإشراف نقابة الأطباء

                         أو الفروع .

              العقد : عقد العمل الخطي المنظم والمبرم بين الطرفين .

              قانون العمل : قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 تاريخ5/4/1959 وتعديلاته .

             الأجر : المبلغ الذي يعطى للعامل لقاء عمله ولـه صفة الديمومــة والثبات مضافاً إليـــــه

                       جميع العلاوات أيا كان نوعها وطبقاً للجداول الملحقة به .

              النظام الداخلي : النظام الداخلي الذي أقره المؤتمر العام لنقابة الأطباء بجلســـته المنعقدة

                                  بتاريخ 18/3/1982 وتم المصادقــــة عليه من الســـيد وزير الصحـــة

                                  برقم /8656/ تاريخ21/9/1982 .

 
المادة 2 -  يطبق هذا النظام على العاملين في نقابة الأطباء في ســورية أو لدى فروعها أو الهيئات

                    التابعة لها .

المادة 3 - تطبق أحكام قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية والقرارات والاجتهادات الصادرة

              بشأنهما وقرارات المؤتمر العام المصادق عليها في جميع ما لم يذكر في هذا النظام كما

              تطبق أحكام القانون المدني إذا لم يرد نص بالموضوع في القانونين المذكورين .

 

 

 

المادة 4-  يحدد الملاك العددي للوظائف في النقابة وفروعها وفق الجدول المرافق لهذا النظام .

 

الفصل الثاني

تصنيف العمال وتوصيفهم

 

المادة 5 – يجوز أن يكون دوام العاملين جزئياً ، وفي هذه الحالـــــة يتقاضون الرواتب والأجــــور

              المحددة في قرارات تعيينهم ، ويخضعون لنفس الأحكام التي يخضع

              لها العمال الدائمون بدوام كامل .

المادة 6 -  تحدد أسماء الوظائف والشهادات المطلوبة لإشغالها ، والحد الأدنى والأعلى لراتب كل

               منها ، وفق الجدول المرافق بهذا النظام بعد إقراره من المؤتمر العام .

 

الفصل الثالث

تنظيم أوقات العمل

 

المادة 7 – تحدد ساعات العمل للعاملين بقرار من المجلس يصدره النقيب وفقاً لمقتضيات المصلحة

               ولا تدخل فيها فترات تناول الطعام أو الراحة ويحدد فيه بدء ساعة العمل وانتهائه علـى

               النحو الآتي :

               أ  -  ساعات عمل لا تزيد عن ثماني ساعات اليوم الواحد أو 48 ساعة في الأسبوع .

               ب - ساعات عمل العاملين بدوام جزئي بساعات العمل المحددة لإحدى فترتي الدوام

                    الصباحية أو المسائية بحسب قرار تعيينهم أو عقودهم بحيث لا تقل عن/3/ ساعات

                    في اليوم الواحد أو /15/ ساعة في الأسبوع .

              ج  - تعتبر ساعات العمل المحددة بموجب الفقرة / أ / أعلاه نصاباً يومياً كامــلاً للعمال

                    بدوام كامل ، كما تعتبر ساعات العمل المحددة بموجب الفقرة / ب / نصاباً كامـــلاً

                    للعاملين بدوام جزئي .

              د -  ينظم أمين السر مواقيت الدوام بقرار من المجلس .

المادة 8 -  يعطل العاملون في الأعياد القومية والوطنية والدينية التي يعطل فيها العاملون في

               الدولة.

المادة9- أ  -  يجوز تكليف العامل بعمل زيادة عن نصابه اليومي أو في أيام العطل أو فــي أيـــام

                    الأعياد ويتقاضى أجر الساعات الإضافية المكلف بها وفقاً لأحكام هذا النظام ويتـــم

                   التكليف بالعمل الإضافي بكتاب خطــي صادر عـن النقيب أو أمين الســـر أو رئيس

                   الفرع حسب الحال وبمدة لا تزيد عن /520/ ساعة إضافية خلال السنة الواحدة .

              ب- يمنح العامل المكلف بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي أجراً إضافياً يعادل أجره

                   مضافاً إليه 25% عن ساعات العمل النهارية و 50% عن ساعات العمل الليلية .

              جـ - إذا وقع العمل الإضافي في يوم العطل حسب الأجر مضاعفاً .

 

الفصل الرابع

التعيين

 

المادة 10- يتم تعيين العمال  وفق الحاجة إليهم وفي حدود ما تسـمح به الاعتمادات المخصصة

              لهذه الغاية في الموازنة ، وذلك بقرار مـن النقيب أو رئيس الفرع حســــب الحال بناء

              على موافقة المجلس المختص وحســــب الشــــواغر المحددة بالملاك ووفق أنظمــــة

              التشغيل النافذة  .

المادة 11-  يشترط للتعيين أن يكون المرشح :

                أ  -  عربي سوري أو من بحكمهم .

ب‌-      قد أتم الثامنة عشرة من عمره عند التعيين .

ج - أن يتجاوز بنجاح فحص اختيار ( مقابلة ) .

 د -  سالماً من الأمراض ذات العدوى ، ومن الأمراض والعاهات التي تمنعه من القيام

      بالعمل الذي سيوكل إليه ، ويثبت ذلك بموجب تقرير من طبيب النقابة أو أي

      طبيب آخر تعتمده النقابة .

هـ - متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية أو جنحة أو بجريمة اختلاس أو إساءة

     ائتمان أو غيرها من جرائم الإخلال بالثقة العامة .

و – حائزاً على الشهادة المقررة للوظيفة بحسب الجدول المرافق بهذا النظام .

ز – شهادة تأدية خدمة العلم بالنسبة للذكور أو الإعفاء منها  .

المادة 12-  على طالب التعيين أن يقدم إلى النقابة :

                أ  -  طلباً خطياً وفق النموذج الذي تعده النقابة .

               ب - الأوراق الثبوتية التي تبين أنه مستوف الشروط المحددة في المادة السابقة .

               ج -  تعهداً بتقديم الكفالة المالية أو الضمانة المالية التي يطلبها المجلس من المعين

                     لوظيفة محاسب أو أمين صندوق أو أمين مكتبة أو أية وظيفة أخرى تحتاج لمثل

                    هذه الكفالة وأن يقدم الكفالة أو الضمانة عندما يتم تعيينه لتلك الوظيفة .

                د – عنوانه الرسمي بشكل مفصل وواضح وعلى مسؤوليته ، وتعهداً بإبلاغ المجلس

                      عن كل تغيير يطرأ عليه .

                هـ - تحل البطاقة البريدية أو الكتاب المسجل مع إشعار التبليغ أو الموقع على استلام

                    أصله محل الإنذار العدلي بمعرض تطبيق عقد العمل وبكل ما يتعلق أو يتفرغ معه.

                 و – شهادة صحية صادرة عن طبيب النقابة أو الفرع .

                 ز- /8/ صور شمسية .

                ح – صورة عن الهوية الشخصية ودفتر العائلة .

المادة 13-  أ  -  يعين العامل  تحت الاختبار لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر يحق خلالها للطرفين

                      فسخ العقد دون إنذار أو تعويض  وتدخل هذه المادة ضمن مدة خدمته المؤهلة

                     للترفيع إذا ثبت في الوظيفة بعدها .

                ب- تسلم للعامل نسخة عن عقد العمل وتحتفظ الإدارة بنسخة ويتحمل كل طرف

                     طوابع عقد .

 

 

                 ج- تنظم النقابة أو الفرع لكل عامل مصنفاً خاصاً يحتوي على الوثائق المنصوص

                     عنها في المادة /11-12-13 / من هذا النظام مع صورة عن عقد العمل ويضاف

                     إليه في المستقبل جميع الوقوعات الطارئة من مكافآت وعقوبات وإجازات

                     وزيادات -------- الخ .

 

الفصل الخامس

الترفيع

 

المادة 14-  يرفع العاملون الدائمون كل بحسب فئته بمنحهم زيادة في رواتبهم بنسبة تتراوح ما بين

               5 – 9 % من الراتب بقرار من مجلس النقابة على أن لا يتجاوز سقف الحد الأعلى

               للأجور.

المادة 15- يعتمد كأساس للترفيع ما يلي :

             أ  -  وجود العامل مدة سنتين في الخدمة الفعلية اعتباراً من تاريخ تعيينه أو من تاريخ

                    ترفيعه السابق .

            ب- ألا يكون قد عوقب بعقوبة شديدة أو بثلاث عقوبات خفيفة خلال المدة المؤهلة للترفيع.

            ج – يتم تصنيف العامل في كل دورة ترفيع في إحدى الدرجات التالية : جيد جداً – جيد –

                  وسط – ضعيف .

المادة 16- يتم الترفيع بقرار من النقيب أو رئيس الفرع بناء على قرار المجلس حسب الحال .

 

الفصل السادس

الإجازات

 

أولاً : الإجازات السنوية :

المادة 17-  يمنح العامل يوم عطلة أسبوعية بكامل الأجر مدتها أربع وعشرون ساعة  .

المادة 18-  يستحق العامل إجازة إدارية سنوية بأجر كامل مدتها عن كل سنة كما يلي :
1-        15يوم عمل : لمن تقل خدمته الفعلية عن خمس سنوات .
2-        21يوم عمل : لمن بلغت خدمته الفعلية خمس سنوات – 10 سنوات .
3-        26 يوم عمل : لمن بلغت خدمته الفعلية عشر سنوات – عشرين سنة .
4-        30 يوم عمل : لمن أتم الخمسين من العمر أو تجاوزت خدمته الفعلية أو ما في حكمها عشرين سنة .

المادة 19- يحرم العامل ذو الدوام الكامل من أجره عن مدة الإجازة أو يســـترد ما أدي لـه من أجر

              عنها إذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب صاحب عمل آخر .

المادة 20- تمنح الإجازة بناء على طلب خطي يقدمه العامل وتصدر بكتاب خطي موقع من النقيب

               من النقيب أو أمين السر أو رئيس الفرع بحسب الحال .

المادة 21- يحق للنقيب أو رئيس الفرع حسب الحال – بناء على طلب العامل الخطي تأجيل منحــه

              ما لا يزيد عن ستة أيام من إجازاته السنوية إلى سنة تالية .

 

المادة 22- للعامل إجازة بأجر كامل في الأعياد المحددة في قرارات وزارة الشؤون الاجتماعيـــة

              والعمل على ألا تزيد عن /12/ يوم في السنة وهي الأعياد الدينية وعيد الأم و الأعيــاد

              القومية.

المادة 23- يحق للنقيب أو رئيس الفرع حسب الحال – تشغيل العامل في الأيام الواردة في المادة

              السابقة بأجر مضاعف إذا اقتضت ظروف العمل ذلك أو أن يحصل العامل على أيام

              أخرى عوضاً عنها .

 

ثانياً : الإجازات المرضية :

المادة 24- للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة صحية بأجر يعادل 70 % من أجره عــــن

              التسعين يوماً الأولى تزاد بعدها إلى 80 %  في التسعين يوماً التالية خلال السنة الواحدة

              من العمل .

المادة 25- على العامل الذي يصاب بمرض إبلاغ الإدارة بذلك خلال 24 ســــاعة وتمنح الإجازة

               المرضية بناء على تقرير طبي يقدم خلال ثلاثة أيام من انقطاع الموظف عن العمل ،

               ويمنح من الطبيب المعتمد إن وجد أو من الطبيب المعالج ، وللنقيب أو رئيس الفرع

               رفض التقرير وعندها يلجأ إلى التحكيم الطبي بحسب أحكام قانون العمل .

المادة 26- إذا نتج عن إصابة العمل علة دائمة أو عجز مستمر يمنعه من القيام بعمله يحق للإدارة

               إنهاء عقد عمله اعتباراً من تاريخ ثبوت العجز وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة .

المادة27- إذا كان مرض العامل ناتجاً عن إصابة عمل أو عن مرض مهني فتقع أجوره وأعباء

              رعايته الصحية على مؤسسة التأمينات الاجتماعية وفق القوانين النافذة .

 

ثالثاً : إجازة الأمومة :

المادة 28-  أ  -  تمنح العاملة التي أمضت سبعة أشهر متصلة إجازة أمومة بتمام الراتب لمدة 75

                     يوماً تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه وتبدأ الإجازة خلال الشهر الثامن

                     والتاسع من الحمل .

                ب- تمنح العاملة خلال /8/ أشهر التالية للوضع ساعة واحدة للرضاعة .

                ج - يجوز منح العاملة إجازة إضافية لمرة واحدة بلا أجر لا يزيد مدتها عن الشهر .

 

رابعاً : الإجازات الخاصة ( زواج – وفاة – حج ) :
المادة 29- أ  -  يمنح العامل إجازة خاصة بأجر كامل مدتها أسبوع في حال زواجه أو خمسة أيام
                     في حال وفاة أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو زوجته أو أخته أو أخيه ولا تدخل
                   هذه الإجازة في حساب الإجازة السنوية .

               ب - يمنح العامل الذي أمضى خدمة في النقابة أو الفرع مدة لا تقل عن ثلاث سنوات

                     لمرة واحدة إجازة براتب كامل لأداء فريضة الحج مدتها ثلاثون يوماً للمسلمين

                     وسبعة أيام للمسيحيين إجازة خاصة بدون أجر بناء على طلبه لمدة لا تتجاوز

                     ثلاثة أشهر متصلة ومنفصلة في السنة الواحدة .

             

 

 

 

خامساً : أصول منح الإجازات :

المادة 30- تمنح جميع الإجازات بقرار من النقيب أو رئيس مجلس الفرع .

المادة 31- لا يجوز للعامل أن يتغيب عن عمله بدون إجازة أصولية ممنوحة لـه وفقاً لأحكام هذا

               النظام .

المادة 32- تدخل جميع الإجازات في حساب خدمات وقدم العامل عدا الإجازة الخاصة بلا أجر .

 

الفصل السابع

الرواتب والأجور

 

المادة 33- يبدأ أجر العامل المتفق عليه في العقد وفق الجداول الملحقة بهذا النظام على أن لا يقل

              عن الحد الأدنى للأجور اعتباراً من تاريخ مباشرته عمله بصورة فعلية بموجب صك

              تعيينه .

المادة 34- تؤدى رواتب العمال المعينون بأجر شهري في نهاية كل شــــهر .

المادة 35- يحسب الشهر في حساب الراتب والتعويضات الأخرى ثلاثين يوماً والأسبوع ســـبعة
               أيام والسنة 365 يوماً .
المادة 36- يقطع راتب العامل المحال على المعاش أو المتوفى أو المسرح لأســـباب غير تأديبية
               اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار إنهاء خدمته أو تاريخ وفاته .
المادة 37- يقطع راتب العامل المسرح وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم/49/ لسنة 1962
               وتعديلاته من تاريخ اكتساب قرار التسريح الدرجة القطعية .

المادة 38- يقطع راتب المسرح تأديبياً والمستقبل من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار التسريح

              من لجنة التأديب أو قبول الاستقالة .

المادة 39- يقطع راتب العامل من تاريخ انقطاعه عن العمل إذا ترك العمل بدون سبب مشروع

              أو جـرى توقيفه وفقاً لأحكام المادة /67/ من قانون العمل أو ممنوحاً إجازة خاصــة

              بدون راتب .

المادة 40- يستحق العامل أجراً كاملاً في حال دعوته رسمياً لأداء الشهادة أمام الجهات المختصة

               سواء أكانت دعوته تتعلق بسبب العمل أو خارجه عنها .

المادة 41- يســـتحق العامل أجراً كاملاً إذا دعي للتحقيق أو المثول أمام المحاكم رســـــمياً من قبل

              الجهات المختصة بصفة مدعى عليه إذا كان بسبب يتعلق بالعمل.

المادة 42- يعاد العامــل الموقوف وفقاً لأحكام المادة /67/ مـــن قانــون العمل إذا تقررت براءتــه

               أو عدم مسؤوليته أو عدم تقديمه إلى المحكمة من قبل السلطة المختصة .

المادة 43- يحدد الحد الأعلى والحد الأدنى للأجور وفق الجداول الملحقة بقانون العاملين الأساسي

                في الدولة رقم /50/ لعام 2004 والزيادات التي طرأت عليه .

 

 

 

 

الفصل الثامن

التعويضات

 

أولاً – التعويض العائلي :

المادة 44- يمنح العاملون الدائمون والمتمرنون الذين مضى على خدمتهم ثلاثة أشهر عن أفراد

               عائلاتهم .

المادة 45- يقصد بأفراد العائلة الذين يستحق العامل التعويض عنهم :

              أ  -  الزوجة غير العاملة في أي قطاع كان ، ولا يعطى العامل تعويضاً إلا عن زوجة

                    واحدة مهما تعددت الزوجات .

ب‌-      عن الأولاد الذكور الذين لم يكملوا الثامنة عشـــرة مــن عمرهــم أو الذيــن يتممون

      التحصيل الدراسي الثانوي لغاية 21 سنة من عمرهم والذين يتممون التحصيل في

      المعاهد المتوسطة حتى 24 سنة والذين يتممون التحصيل العالي حتى غاية السادسة

      والعشرين من عمرهم ، شـــريطة إبراز وثائق دراســية كل عام ، وعدم رســـبوهم

      سنتين متتاليتين في مرحلة دراسية واحدة .

ج – عن الأولاد الذكور المعلولين الذين تمنعهم معلوليتهم عن العمل مهما كانت أعمارهم

      شريطة ألا يكونوا ذوي موارد .

د  -  عن البنات العازبات اللواتي لا يشتغلن مهما كانت أعمارهن .

هـ - عن البنات الأرامل والمهجورات والمطلقات اللاتي لا مورد لهن .

المادة 46- يدفع التعويض العائلي  في المواعيد التي يدفع فيها الراتب .

المادة 47- يستحق التعويض العائلي للعامل اعتباراً من تاريخ تسجيل الزواج أو الولادة في مديرية

              الأحوال المدنية ويقطع عنه اعتباراً من أول الشـــهر الذي يلي تاريخ الوفاة أو الطـــلاق

              أو زوال الشروط  السابقة .

المادة 48- يجب على كل مستفيد من التعويض العائلي أن يقدم بياناً عائلياً جديداً ومصدقاً حســــب

              الأصول عن كل تبدل يطرأ على وضعه العائلي .

المادة 49- إذا تقدم المستفيد ببيان كاذب من شأن الحصول على تعويض عائلي لا يستحقه تســـترد

               منه التعويضات غير المســـتحقة إضافة إلى تطبيق العقوبة المناســـبة بحقه وإمكانيــــة

               ملاحقته قضائياً .

المادة 50 – يحدد التعويض العائلي وفقاً لما يلي :

1-   الزوجة 300 ل.س

2-   الولد الأول 200 ل.س

3-   الولد الثاني 150 ل.س

4-   الولد الثالث 100 ل.س

ثانياً – تعويض الانتقال:

المادة 51- يستحق العامل الذي ينتقل بداعي الوظيفة ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية

              لمسافة 50 كيلو متر تعويض انتقال يعادل أجر يوم واحد ونصف من راتبه الشـــــهر

             المقطوع تضاف إليه أجرة النقل في مقعد واحد في سيارة سياحية .

 

 

المادة 52- يصرف تعويض الانتقال بناء على إذن سفر موقع من آمر الصرف في النقابة أو الفرع

               حسب الحال ، ويترتب على العامل أن يقدم إذن السفر إلى فرع النقابة في المكان الــذي

               ينتقل إليه / إن وجد / للتصديق على ساعة الوصول والمغادرة .

المادة 53- يعتبر تعويض الانتقال مقابل كل ما يتكلف به الموظف كنفقات المبيت والمأكل وغيرها،

              ولا يعتبر جزءاً من الرواتب مهما امتدت مدة المهمة .

المادة 54- يحسب تعويض الانتقال من ساعة المغادرة حتى ساعة العودة ، ويعطي العامل نصف

              التعويض اليومي عن المدة التي تبلغ /6/ ساعات ، والتعويض اليومي الكامل عن المدة

              التي تبلغ /12/ ساعة .

المادة 55- يجوز دفع سلفة على تعويضات الانتقال وأجور النقل .

ثالثاً – تعويضات أخرى :

المادة 56- يجوز للمجلس أن يمنح :

              أ  -  تعويض أمانة الصندوق بمبلغ قدره /200/ ل.س مائتان ليرة سورية شهرياً .

              ب – تعويض العمل : ويمنح عن ساعات العمل الزائدة عن نصاب العامل وفق أحكام

                     قانون العمل والمادة /9/ من هذا النظام كما يمنح بقرار من المجلس للعمال

                    المكلفين بأعمال خارجة عن نطاق عملهم الأساسي ، ويحدد في القرار العمل

                    المكلف به العامل ومدته .

             ج -  يجوز منح بعض العاملين مكافأة لقاء قيامه ببعض الأعمال الخاصة ما لم يرد

                    ذكرها في بنود هذا النظام على أن لا تتجاوز / 5000/  ل.س من خلال العام

                   الواحد .

              د – يجوز منح تعويضات أخرى بحسب مقتضيات العمل التي يعود تقديرها للمجلس .

المادة 57- يستفيد العامل من تعويض التدفئة الشهري .

المادة 58- يستفيد العامل من علاوات ومكافآت سنوية لا تزيد عن 50% من راتبه الشهري .

 

الفصل التاسع

الواجبات والمحظورات

 

المادة 59- يصدر رئيس المجلس أو رئيس الفرع أو أمين السر بحسب الحال القرارات المتضمنة

              منح التعويضات المذكورة أعلاه .

المادة 60- يجب على العامل مراعاة أحكام هذا النظام وقانون العمل وتعديلاته والقرارات المنفذة

              له والتعليمات الصادرة عن النقابة .

              وعليه بشكل خاص :

             أ  -   القيام بعمله بأمانة ونشاط وإخلاص بمقتضى القانون والنظام والتعليمات الإدارية ،

                    وإن يؤدي العمل المنوط به شخصياً

             ب -  أن يتصرف بأدب ولباقة في صلته برؤسائه ومرؤوسيه ، وخاصة في معاملة

                    المراجعين .

             ج -  أن يخصص وقتاً لأداء واجبات الوظيفة وأن يتقيد تقيداً تاماً بمواعيد الدوام المقررة

                    وإن لا يغادر عمله إلا بإذن خاص .

 

              د  - أن يبلغ رؤساءه عن كل تجاوز أو إهمال أو مخالفة في تطبيق القانون والأنظمــــة

                    والتعليمات وبصورة عامة عن كل قصور أو تراخ في العمل وقع من قبل

                    مرؤوسيه .

              هـ -  أن ينفذ ما يصدر لـه من رؤسائه من تعليمات أو أوامر متعلقة بالعمل سواء أكانت

                    خطية أو شفوية ، ويتحمل كل رئيس مسؤولية الأوامر التي تصدر عنه .

              و -  أن يخدم قواعد التسلسل الوظيفي .

               ز – أن يحافظ على أسرار العمل التي يقوم بها أو يطلع عليها بحكم وظيفته وذلك

                     سواء أثناء خدمته أو بعد تركه العمل .

               ح – أن يحافظ على ممتلكات وموجودات النقابة وأن يعمل على صيانة وحفظ جميع

                     المواد المسلمة إليه .

                ط – أن يتعاون عند الاقتضاء مع زملائه في إنجاز الأعمال العاجلة أو الضرورية

                      وإن لم تكن داخلة في الأصل ضمن ما هو مطلوب منه ( على ألا تختلف عن

                      أعماله الأصلية اختلافاً جوهرياً ) .

المادة 61- يحظر على العامل القيام بكل ما من شأنه الأضرار بمصالح النقابة المادية أو المعنوية

              أو ارتكاب المحظورات المنصوص عليها من قانون العمل وتعديلاته والقرارات المنفذة

              له .

              ويحظر عليه بشكل خاص :

             أ  -  الظهور بمظهر مخل بشرف الوظيفة ، كتعاطي السكر في مكان العمل أو الشجار

                    مع الزملاء أو المراجعين .

             ب – استعمال المواد والعدد المسلمة إليه في صنع أشياء خارجة عن أغراض النقابـــة

                    لنفسه أو لغيره أو التسبب في فقدانها أو تلفها .

              د -  مخالفة التعليمات الوقائية المعلن عنها في أماكن العمل للمحافظة على الصحة

                  العامة ، أو مخالفة الأنظمة المتعلقة بحسن سير العمل .

              هـ - الانتماء إلى جمعية أو هيئة أو جهة ذات أغراض غير مشروعة قانونياً .

              و -  قبول رشوة أو منحة أو هدية أو ميزة لنفسه أو لغيره بسبب متعلق بعمله أو قبول

                    الوعد بشيء من هذا القبيل.

              ز -  أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة ولو في غير

                    أوقات العمل الرسمية باستثناء العاملين بدوام جزئي ، ما لم يحصل مسبقاً على إذن

                    من المجلس .

              ح – القيام بكل عمل من الأعمال التجارية أو المضاربات المالية إذا كانت متعلقة

                    ببيانات أو معلومات تصل إليه عن طريق وظيفته أو الاشتراك في الأعمال

                   والمقاولات التي يوكل إليه تحضيرها أو تنفيذها أو الحصول على مصلحة أو ميزة

                   خاصة به عن طريقها .

             ط -  أن يكون وكيلاً بأجر أو بدون أجر في القيام بأعمال للغير، ولا يسري هذا الحكم

                   إذا كان قيماً أو وصياً .

             ي -  أن يعمل في التأليف أو الكتابة حول أمور تتعلق بوظيفته إلا بموافقة المجلس .

المادة 62- تطبق بحق المخالفين لأحكام هذا الفصل ، لائحة الجزاءات المرافقة بهذا النظام مع عدم

              الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين النافذة الأخرى .

المادة 63- لكل عامل الحق في مراجعة النقيب أو رئيس الفرع حسب الحال ، أو أمين السر في كل

              ما يتصل بأعمال وظيفته أو في أية شكوى أو ظلامة ، بصورة شفوية أو كتابية على أن

              براعي في ذلك طريق التسلسل ، وعلى النقيب أو رئيس الفرع أو أمين الســـــــر إبلاغ

             العامل الرد على مراجعته خلال عشرين يوماً من تاريخ المراجعة ، وإلا أصبح للعامل

             الحق في عرض قضيته خطياً على المجلس مباشرة  الذي يبلغه النتيجة خلال ستين يوماً

             من تقديمها.

الفصل العاشر

التتبعات القضائية

 

المادة 64- يعتبر العامل الموقوف بموجب مذكرة قضائية ، موقوفاً عن العمل لحين صدور الحكم

               النهائي بحقه ، فإذا تضمن الحكم إدانته تسقط مدة التوقيف من خدماته الفعلية ، ويحاكم

               مسلكياً إذا كان الحكم القضائي متضمناً معاقبته بإحدى العقوبات الجنائية أو الجنحيـــة

              أما إذا أخلي سبيله بالبراءة أو عدم المسؤولية أو عدم المحاكمة ، وتعتبر مدة التوقيـــف

              من خدماته الفعلية .

المادة 65- إذا توفي الموظف الموقوف قبل صدور الحكم النهائي بحقه ، فإن لورثته الحق بتقاضي

               المستحقات القانونية لـه بموجب هذا النظام وأحكام قانون العمل وقانون التأمينات

               الاجتماعية .

الفصل الحادي عشر

انتهاء الخدمة

 

المادة 66- مع مراعاة الأحكام القانونية ولا سيما المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم49

              لعام 1969 مع أخطار العامل وفقاً لمهل المحددة في المادة 72 من القانون في الحالات

              التي يجب اخطاره تنتهي خدمة العامل في إحدى الحالات التالية :

              أ  -  الفصل من الخدمة المنصوص عنه في لائحة الجزاءات المرفقة .

ب‌-      بانقضاء مدة التعيين المؤقت أو العمل المحدد .

ت‌-      قبل تثبيت العامل بعد انقضاء مدة الاختبار .

د -  التسريح الصحي .

هـ - عند قبول استقالته أو اعتباره بحكم المستقيل .

و – بالوفاة .

المادة 67- يتم انتهاء الخدمة في الحالات المنصوص عنها في المادة السابقة بقرار من المجلس ،

              كما يحق للمجلس فصل العامل عن العمل في غير الحالات المذكورة مع مراعاة الأحكام

              القانونية الخاصة بقانون العمل ولجنة قضايا تسريح العمال .

المادة 68- يعتبر العامل بحكم المستقيل في الحالات التالية :

              أ  -  العامل المعين ، أو المكلف بمهمة خارج مركز عمله ، أو المنقول إلى عمل آخر

                    ضمن نطاق فرعه أو إلى فرع آخر ضمن نطاق النقابة وفروعها لا يختلف اختلافاً

                    جوهرياً عن عمله الأساسي ، إذا لم يباشر عمله خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ

                    تبلغه القرار الذي يصدر بهذا الشأن ، إلا لأسباب قاهرة يقبلها المجلس .

              ب- الموظف الذي لا يلتحق بعمله خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ انتهاء إجازته أو

                  من تاريخ انتهاء خدمة العلم ، إلا لأسباب قاهرة يقبلها المجلس وشريطة أن سبق

                 الفصل إنذار الموظف خلال الخمسة أيام الأولى من انقطاعه .

             ج – العامل المنقطع عن العمل بدون سبب مشروع أكثر من ثلاثين يوماً متفرقة خلال

                  السنة الواحدة ، أو أكثر من خمسة عشرة يوماً متصلة .

المادة 69- يجب على العامل المنتهية خدمته في جميع الأحوال أن يسلم النقابة ما بيده من أموال

               ووثائق وقيود لقاء حصوله على الشهادة المنصوص عنها في المادة 86 من قانون

              العمل .

المادة 70- تصفى حقوق العامل المنتهية خدمته وفق أحكام قانون العمل والأنظمة النافذة له .

 

الفصل الثاني عشر

لائحة الجزاءات

القسم الأول : المكافآت

 

المادة 71- يكافأ عاملوا النقابة المجدون والنشيطون وفق الأحكام التالية :

المادة 72- تصنف المكافآت إلى فئتين :

              أ – الفئة الأولى : المكافآت المعنوية وهي :

1-   كتاب تقدير من النقيب أو رئيس الفرع يحفظ في إضبارة العامل.

2-   كتاب ثناء من المجلس يحفظ في إضبارة العامل .

              ب – الفئة الثانية : المكافأة المادية وهي :

                                    - مكافأة مالية تصدر بقرار من النقيب أو أمين السر أو رئيس الفرع

                                     بحسب الحالة التي يحددها المجلس بناء على اقتراح من أحد أعضاء

                                     مجلسي  الفرع أو النقابة وفق المادة /56/ الفقرة / ج / شريطة عدم

                                      تجاوز السقف المحدد في المادة المذكورة .

المادة 73- يعتمد كأساس في منح المكافآت التقرير الدوري الذي يضعه المجلس كل ستة أشـــــهر

               والذي يتضمن الخبرة والمقررة على العمل والابتكار والسلوك والمواظبة والدوام المادة 74- يتم تصنيف العاملين في كل دورة من دورات هذه التقارير من قبل المجلس بناء على

               اقتراح أمين السر أو الخازن حسب الحال في إحدى الدرجات التالية :

               أ  -  جيد جداً

               ب – جيد

               ج – وسط

               د – ضعيف

المادة 75 - يمكن تجاوز شروط اعتماد التقرير المنصوص عنه في المادتين السابقتين في منح

              مكافأة الترفيع وذلك في حالة عدم وضعه .

 

 

القسم الثاني- في العقوبات

 

المادة 76- تصنيف العقوبات إلى فئتين :

              الفئة الأولى : العقوبات الخفيفة وهي :

              أ -  التنبيه : وهو كتاب يوجه إلى العامل يشار فيه إلى المخالفة التي ارتكبها كما ينبه إلى

                             ضرورة عدم تكرار المخالفة .

              ب- إنذار كتابي : وهو كتاب يوجه إلى العامل في حال ارتكابه مخالفة ويشار فيه إلى

                   المخالفة التي ارتكبها إلى تعرضه لعقوبات أشد في حال المخالفة أو تكرارها .

               ج -  حسم الأجرة في حدود  5 % من الأجر اليومي لمدة لا تتجاوز يومين في الشهر .

             الفئة الثانية : العقوبات الشديدة وهي :

1-   حسم جزء من الأجر : ويتراوح هذا الجزء ما بين أجرة يوم وخمسة أيام في الشهر.

2-  التوقيف عن العمل : وهو منع العامل من ممارسة عمله مدة من الزمن تتراوح ما بين يومين إلى خمسة أيام في الشهر دون أن تترتب لـه أجرة أو تعويض عنها .

3-   تأخير الترفيع لمدة معينة أو إبطالها .

4-  الفصل من الخدمة مع المكافأة وهو إنهاء خدمة الموظف بتسريحه تسريحاً عادياً من الخدمة ، ومنحه المكافأة المستحقة لـه حسب الأصول القانونية .

5-  الفصل من الخدمة بدون صرف مكافأة : وهو إنهاء خدمة الموظف دون أن يترتب لـه أية مكافأة وذلك عندما يرتكب عملاً تنطبق عليه أحكام المادة /76/  من القانون رقم /91/ لسنة 1959 مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962 وتعديلاته وقانون التأمينات الاجتماعية .

المادة 77 – يؤلف المجلس لجنة تدعى ( لجنة التأديب ) من ثلاثة أعضاء برئاسة أمين السر .

المادة 78 – تتولى هذه اللجنة التحقيق في القضايا التي يحيلها إليها المجلس أو النقيب أو رئيس

                الفرع وترفع إلى المجلس تقارير أصولية تتضمن خلاصة وقائع القضية ومقترحاتها

               التي يجب أن تكون معللة .

المادة 79- تفرض العقوبات الخفيفة المنصوص عنها في الفقرة ( أ – ب – ج  ) من المادة / 76/

              من قبل النقيب أو أمين السر أو رئيس الفرع حسب الحال  .

المادة80– تفرض العقوبات الشديدة المنصوص عنها في الفقرة ( 1-2-3-4-5 ) من المادة/76/

                من قبل المجلس بناء على اقتراح لجنة التحقيق .

المادة 81- تفرض العقوبتان المنصوص عنهما في الفقرتين (4-5) من المادة /76/ مع مراعاة

              أحكام المرسوم التشريعي رقم49 لسنة 1962 وتعديلاته .

المادة 82- تحدد المخالفات التي تستحق العقوبات الخفيفة أو العقوبات الشديدة وفقاً للجدول الملحق

              باللائحة المرفقة بقانون العمل .

المادة 83- لا يجوز  أن يفرض على المخالفة الواحدة أكثر من عقوبة واحدة كما لا يجوز الجمع

              بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقاً للمادة /54/ من القانون رقم /91/ لسنة  1959

             وبين أية عقوبة .

المادة 84- لا يجوز المعاقبة بنوع واحد من العقوبات المنصوص عنها في المادة /76/ لأكثر من

               مرتين خلال سنة واحدة ، بل يجب اللجوء إلى العقوبة الأشد .

 

المادة 85- تحرر المخالفات بحق العاملين من قبل رؤسائهم وتحال إلى المرجع المختص أصولاً .

المادة 86- إذا كانت التتبعات القضائية الجارية بحق الموظفين ذات صلة بعمله في النقابة أو

               المؤسسة فيكلف المجلس لجنة للتحقيق في الموضوع ، ثم يتخذ المجلس الإجراءات

               التي يراها مناسبة .

المادة 87- لا يجوز توقيع عقوبة شديدة أو خفيفة على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه

               والتحقيق معه وسماع دفاعه وتدوين هذا كله في محضر يودع في ملفه الخاص ،

               ويجوز للجنة التحقيق عند الاقتضاء وقف العامل عن العمل بصورة مأجورة ريثما

               تنتهي تحقيقاتها مع مراعاة الحالات المنصوص عنها في المادة/76/ من قانون العمل

              والمرسوم التشريعي رقم /49/ لعام1962 وتعديلاته .

المادة 88- يجب إبلاغ العامل كتابة بما وقع عليه من عقوبات ونوعها ومقدارها والعقوبة التي

               تعرض لها في حال التكرار فإذا امتنع عن استلام البلاغ أرسل إليه بالبريد المضمون

               لعنوانه المبين بملفه الخاص ويعتبر بمجرد الإيداع في البريد تبليغاً صحيحاً .

المادة 89- لا يجوز تنفيذ العقوبة قبل مضي ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ المنصوص
               عليه في المادة السابقة وذلك فيما عدا حالة فسخ العقد .

المادة 90- لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أو علم الرئيس المباشر أو أي

               مسؤول أعلى أكثر من خمسة عشر يوماً ، وتسقط المخالفة بمضي هذه المدة ( دون أن

               يؤثر هذا السقوط على حق الملاحقة بالجرم الجزائي أو المسؤولية المدنية ) .

المادة 91- لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية بعد تاريخ ثبوت المخالفة بأكثر من ثلاثين يوماً بالنسبة

              إلى العاملين  الذين يتقاضون أجورهم شهرياً وبأكثر من خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى

              العاملين الآخرين  .

المادة 92- لا يجوز فرض عقوبة شديدة على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل إلا إذا كان له

               علاقة بالعمل أو بالنقابة أو المؤسسة ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة /76/ من

               قانون العمل رقم /91/ لسنة 1959 .

المادة 93- يكون لكل عامل صحيفة عقوبات يدون فيها نوع المخالفة التي ارتكبها وتاريخ وقوعها

             وتحفظ في الملف المنصوص عنه في المادة /69/ من قانون العمل رقم/91/ لسنة1959

المادة 94- تطبق على العاملين في النقابة وفروعها القوانين والأنظمة النافذة فيما يتعلق بطبابة

               العاملين .

المادة 95- يودع هذا النظام لدى مديرية العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

 

الفصل الثالث عشر

الملاك العددي لوظائف النقابة وفروعها

 

المادة 96- يحدد الملاك العددي لوظائف النقابة المركزية على الشكل التالي :

1-  دائرة المحاسبة ، ويرأسها موظف من الفئة الأولى ( شهادة محاسبة ) ويحدد الملاك العددي لهذه الدائرة ( 3 – 5 ) وظائف من عدة فئات .

2-  دائرة الديوان ويرأسها موظف من الفئة الثانية على الأقل ويحدد الملاك العددي لهذه الدائرة ( 2-5 ) من عدة فئات .

3-   المعلوماتية من ( 1- 2) رئيسها مختص بالمعلوماتية الفئة الأولى أو الثانية .

4-  دائرة شؤون العاملين يرأسها موظف من الفئة الأولى ويحدد الملاك العددي لهذه الدائرة ( 2 –5 ) من الفئة الأولى أو الثانية .

5-  دائرة الصندوق المشترك يرأسها موظف من الفئة الأولى ويحدد الملاك العددي لهذه الدائرة ( 2-5) من الفئة الأولى أو الثانية .

 

المادة 97- يحدد الملاك العددي لوظائف فروع النقابة على الشكل التالي وذلك وفقاً لعدد الأطباء

                 المنتسبين للفرع .

          عدد أعضاء الفرع

 الحد الأعلى والأدنى للملاك العددي لوظائف الفرع

500 – 1000 طبيب

لا يتجاوز(7 )

1000 – 2000 طبيب

لا يتجاوز(10)

أكثر من 2000ــ 4000  طبيب

لا يتجاوز(15)

أكثر من 4000 طبيب

لا يتجاوز ( 25 )

 

المادة 98 – يحدد الحد الأدنى والحد الأعلى للأجور وفق ما ورد في جداول الأجور في قانون

                العاملين الأساسي في الدولة والزيادات التي طرأت عليه .

 

 

المادة 99 -

جدول

أسماء الوظائف والشهادات المناسبة لكل منها

 

 اسم الوظيفة

الفئة

                          الشــــــــــهادة

مدير

أولى

إجازة جامعية

رئيس ديوان

أولى

إجازة جامعية أو معهد متوسط مع خبرة أو ثانوية مع خبرة بحسب أعمال الفرع

محاسب

أولى

بكالوريوس تجارة أو معهد متوسط تجاري أو ثانوية تجارية مع خبرة بحسب أعمال الفرع

أمين صندوق

ثانية

ثانوية تجارية أو ثانوية عامة مع خبرة بحسب أعمال الفرع

أمين ذاتية

ثانية

ثانوية مع خبرة بحسب أعمال الفرع

أمين مكتبة

أولى

شهادة في تنظيم المكتبات

معاون محاسب

ثانية

ثانوية تجارية أو ثانوية عامة مع خبرة بحسب أعمال الفرع

كاتب أو منشئ

ثانية

ثانوية

أمين مستودع

ثانية

ثانوية تجارية أو معهد تجاري

موزع

ثالثة

إعدادية

آذن

ثالثة

إعدادية

 

الفصل الرابع عشر

أحكام عامة وانتقالية

 

المادة100- يعتبر هذا النظام نافذاً بعد إقراره من المؤتمر العام والمصادقة عليه أصولاً من وزارة الصحة .

المادة101- تسوى أوضاع العاملين القائمين على العمل بتاريخ صدور هذا النظام وفق أحكامه

               خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر مع احتفاظهم بالحقوق المكتسبة وفق ما يلي :

               أ  -  توافق أوضاع العاملين المشاهرين المرتبطين بعقود غير محددة الأجل والعاملين

                     بدوام كامل في النقابة والقائمين على رأس العمل بتاريخ صدور هذا النظام مع

                    الجدول الملحق بالملاك .

 

ب‌-      يجري توفيق أوضاع العاملين المشار إليهم في الفقرة السابقة كما يجري تصنيفهم

وتثبيتهم بقرار من المجلس وذلك بعد مراعاة القواعد التالية :

1-   لا يعفى العاملون القائمون على رأس العمل من شرط الشهادة .

2-  يؤخذ في عين الاعتبار الراتب المقطوع الذي يتقاضاه العامل عند نفاذ هذا النظام دون التعويضات الأخرى التي تضاف على راتبه بعد توفيق وضعه ، وفق هذا النظام .

3-  لا يجوز أن يؤدي توفيق الأوضاع إلى تخفيض الراتب إلا إذا تجاوز سقف الراتب وفقاً لجداول الأجور المرافق لهذا النظام .

المادة102- يحتفظ المؤتمر العام لنفسه بحق تعديل أحكام هذا النظام عند اللزوم مع الاحتفاظ

                بالحقوق المكتسبة الممنوحة للعاملين القائمين على العمل قبل التعديل وفق القوانين

               وأنظمة العمل النافذة وإصدار التعليمات الإدارية بتفسير بعض أحكامه .

المادة103- تعتبر في تطبيق أحكام هذا النظام نقابة الأطباء وفروعها بمثابة صاحب عمل واحـــد

                بالنسبة للموظف وتعتبر وظائف كل منها وظائف مشتركة يجوز النقل بين شاغليها ،

                كما يجوز أن يكون عمل العامل لحساب كليهما بقرار من النقيب شريطة أن لا يختلف

                العمل الذي كلف به اختلافاً جوهرياً عن عمله الأساسي .

المادة104- يخضع العامل في معرض قيامه بوظيفته لإشراف النقيب ( أو رئيس الفرع ) وأمين

              السر فيما يختص بالأعمال الإدارية التي يكلف بها ولإشراف النقيب ( أو رئيس الفرع )

              والخازن فيما يتعلق بالأعمال المحاسبية ، ويمارس كل من هؤلاء اختصاصه المناط به

               بهذا الخصوص وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة في النقابة والخزانة .

المادة105- يخضع المحاسبون وأمناء الصندوق والمسؤولون عن حفظ القيم وإدارتها لقواعــــد
                المحاسبة وأصول العمل المحاسبي المنصوص عنه في النظام الداخلي والمالـي
               للنقابة والمؤسسة .
المادة106- يحتفظ العاملون القائمون على رأس عملهم بتاريخ صدور هذا النظام بقدمهم المؤهل
                للترفيع .
المادة107- كل تعديل لقانون العمل رقم /91/ لعام 1959 وقانون التأمينات الاجتماعية رقم/92/

                     لعام 1959 يقع بعد إعلان وتصديق هذا النظام ولا يأتلف مع أحكامه يعتبر معدلاً

               حكماً للنظام .

 

الفصل الخامس عشر

التقسيمات الإدارية

المادة108- تتألف التقسيمات الإدارية في النقابة وفي كل من فروعها وحسب الحاجة مما يلي

                أ  -  دائرة الديوان .

               ب – دائرة المحاسبة .

                ج – دائرة المعلوماتية .

                د – دائرة شؤون العاملين .

                هــ دائرة الصندوق المشترك .

 

المادة109- تحدد اختصاصات الدوائر المذكورة في المادة الأولى على الشكل التالي :

                أ -  دائرة الديوان :

                  يتولى الديوان تسجيل المعاملات الواردة إلى النقابة أو المؤسسة أو كليهما والصادرة

                  عنهما ومسك قيود دفتر الذمة وحفظ الكتب واستنساخ الوثائق المطلوبة وحفظ

                  الملفات الخاصة بالأطباء والموظفين القائمين على العمل ، أو المتقاعدين وحفظ

                  وثائقهم الثبوتية وسجلات ومكافآت الموظفين وغيرها من الشؤون الذاتية والإدارية

                  للموظفين والقيام بأمور الذاتية لهم من مسك سجلات الإجازات والأعياد ---- الخ  ،

                 ومسك محاضر جلسات المجالس والهيئات العامة كما تتولى دائرة الديوان والإشراف

                 على مكتب النسخ وأعماله والإشراف على تعميم وتوزيع البلاغات على الأعضــــاء

                 أو المنتسبين ، والقيام بكل ما يكلفون به من أعمال .

               ب – دائرة المحاسبة :

                 تتولى هذه المحاسبة مسك دفاتر المحاســــبة الخاصة بالنقابة أو المؤسســــة أو كليهما

                 وواردات ونفقات كل منهما أو كليهما وتنظيم وثائق الصرف والقبض وحفظ سائر

                الوثائق المالية وإعداد مشاريع الميزانيات وغيرها ، كما تتولى كل عمل يتصل بأعمال

                المحاسبة وتقوم بكل ما تكلف به من أعمال .

                ج – دائرة المعلوماتية :

                 تتولى وضع أرشيف عام لأطباء سورية يتضمن جميع المعلومات اللازمة عن كل

                طبيب والقرارات الصادرة بحقه ، بالإضافة للتراخيص والمؤهلات العلمية

                والاختصاصات التي حصل عليها ، كما تحتوي على كافة التعهدات والتصاريح

                بالطبيب وحقوقه تجاه النقابة مثل إقراره لاستحقاق الوفاة وغيره .

               د – دائرة شؤون العاملين :

                ويكون مهامها إنشاء ملف خاص بكل عامل يبين منه جميع الوقوعات والاوضاع

               الوظيفية الخاصة به ومتابعة ذلك وفق أحكام المادة 69 من قانون العمل رقـــــم 91

               لعام 1959 .

               هــ ـــ دائرة الصندوق المشترك : تتولى هذه الدائرة أعمال الصندوق المشترك وفق

               النظام الخاص به

 

دمشق في / 1429هـ /2008 م.




سرعة الصفحة
انشاء الصفحة: 0.47 ثانية