الصفحة الرئيسيةلمحة عن النقابةأعضاء مجلس النقابةآخر الأخبار و المقالاتدليل المواقع الطبيةأرسل مقالةعناوين مهمةللمراسلة

الرئيسية
· الصفحة الرئيسية
· لمحة عن النقابة
· آخر الاخبار
· أعضاء مجلس النقابة
· المجلة الطبية العربية
· المؤتمر العام 2008
· المقالات الطبية
· الروابط و الجمعيات
· الصفحات الاكثر زيارة
· الصندوق المشترك
· الضمان الصحي
· القوانين النقابية
· ارسل موقعنا لصديق
· ارسل مقالة طبية
· ارشيف الموقع
· استفتاءات و آراء
· بحث في الموقع
· دليل المواقع الطبية
· خزانة التقاعد
· راسلنا
· سؤال و جواب
· عناوين مهمة
· فروع النقابة
· نظام العاملين في النقابة

المتواجدون حالياً
يوجد حاليا, 5 طبيب/أطباء 0 من زوار الموقع/يتصفحون موقع نقابة أطباء سوريا

عزيزي الطبيب الزائر لطرح أي سؤال أو استفسار اضغط هنا

عدد الزوار
تم استعراض صفحة موقع نقابة أطباءسوريا
147493
صفحة للعرض منذ April 2008

  
نظام الصندوق المشترك

نظام الصندوق المشترك


نظام الصندوق المشترك
في الجمهورية العربية السورية

:: الفصل الأول: إحداث الصندوق وأهدافه
:: الفصل الثاني: في العضوية
:: الفصل الثالث: في إدارة الصندوق المشترك
:: الفصل الرابع: الواردات والنفقات
:: الفصل الخامس : العقوبات



الفصل الأول

إحداث الصندوق وأهدافه

المادة 1 :

يحدث في كل فرع من فروع نقابة الأطباء صندوق تعاوني يسمى " الصندوق المشترك "

المادة 2 :

أهداف الصندوق المشترك :
أ- توفير روح التعاون ورفع سوية الممارسة الطبية بين أطباء الفرع .
ب- تنظيم التعاقد بين مؤسسات القطاع العام والمشترك وصناديق التعاون وغيرها وبين الأطباء والمستشفيات الخاصة ضمن صيغة ثابتة ومحددة ووفق القوانين والأنظمة المرعية .
ت- تأمين توزيع الأطباء الممارسين على المؤسسات والشركات توزيعاً عادلاً بإشراف الفرع المختص مع مراعاة الأحكام الواردة في المرسوم التشريعي رقم 123 لعام 1963(1)
ث- رفع سوية الخدمات الصحية والوقائية المقدمة للقطاع المتعاقد معه والإشراف على حسن تقديم هذه الخدمة ومراقبة سلوك الأطباء في تنفيذ هذا النظام .

المادة 3 :

توضع القواعد العامة للتعاقد والأسس الناظمة للعقود من قبل اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء (2).


الفصل الثاني

في العضوية

المادة 4 :

يعتبر كل طبيب بشري مسجل في فرع النقابة وحاصل على ترخيص بمزاولة المهنة ويعمل في منطقة الفرع منتسباً حكماً إلى هذا الصندوق .

المادة 5 :

على الطبيب البشري الذي لا يود الانتساب إلى هذا الصندوق أن يبدي رغبته خلال مدة شهر من تاريخ صدور هذا النظام ولا يحق لهذا الطبيب التعاقد مع جهات القطاع العام ، كما أنه يحرم من ريع الصندوق .


الفصل الثالث

في إدارة الصندوق المشترك

المادة 6 :

يتولى إدارة الصندوق المشترك مجلس إدارة مؤلف من :
- رئيس الفرع رئيساً
- أمين سر الفرع نائباً للرئيس
- ثلاثة أعضاء ويتم انتخابهم من المنتسبين لهذا الصندوق أعضاء

المادة 7 :

مدة مجلس إدارة الصندوق المشترك هي نفس مدة مجلس فرع النقابة ويجري انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أثناء انتخاب مجلس الفرع .

المادة 8 :

لا يكون اجتماع مجلس إدارة الصندوق المشترك قانونياً إلا بحضور الأكثرية ويتخذ قراراته بالأكثرية ، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجهة التي صوّت فيها رئيس المجلس .

المادة 9 :

يتولى رئيس مجلس إدارة الصندوق المشترك توقيع العقود مع الجهات المختصة .

المادة 10 :

ينظر مجلس إدارة الصندوق المشترك في الشكاوى والمشاكل التي تنشأ عند التطبيق من حيث الواجبات والحقوق لكلا الطرفين .

المادة 11:

مجلس الفرع هو المرجع للتظلم من قرارات مجلس إدارة الصندوق المشترك وله حق المصادقة على هذه القرارات أو إلغائها أو تعديلها ويشترط لقبول التظلم تقديمه خلال 15 يوماً من تاريخ تبليغ القرار وللمتظلم حق الاعتراض على قرار مجلس الفرع خلال مدة شهر من تاريخ صدوره أمام مجلس النقابة العامة التي تنظر في الموضوع ويعتبر قرارها نهائياً .

المادة 12 :

رئيس مجلس إدارة الصندوق المشترك شخصية اعتبارية يمثل الصندوق في جميع الدعاوى والقضايا التي تقام منه أو عليه .

المادة 13 :

يخضع هذا الصندوق وإدارته لمراقبة وإشراف فرع النقابة المختص ومجلس النقابة العامة وفق القوانين والأنظمة المرعية وإلى مراقبة وزارة الصحة والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش .


الفصل الرابع

الواردات والنفقات

المادة 14 :

تتكون واردات الصندوق المشترك من :
أ- التعويضات المستحقة عن الكشف الطبي الإفرادي المتعاقد عليه .
ب- التعويضات المستحقة عن العقود الشهرية المقطوعة .
ت- التعويضات المستحقة عن الخبرات المتعاقد عليها مع المؤسسات العامة .
ث- أجور العمليات الجراحية .
ج- استثمار الأموال المجمعة .
ح- الغرامات .
خ- الهبات .
د- كل مورد مشروع آخر .

المادة 15 :

تستوفى أجور المعالجات والعمليات من الجهات المتعاقد معها وفق الحد الأدنى لتعرفة الأجور الصادرة عن وزارة الصحة .

المادة 16 :

في حال تعديل تعرفة الأجور من قبل وزارة الصحة تعدل العقود بحسب هذه التعديلات دون حاجة لإعادة النظر فيها .

المادة 17 :

تترك للعاملين في الجهات المتعاقدة ملء الحرية في اختيار الطبيب الأخصائي المنتسب للصندوق .

المادة 18 :

يتولى مجلس إدارة الصندوق المشترك استلام رواتب وعائدات العقود التي تبرم معه .

المادة 19 :

توزع موارد الصندوق المشترك الواردة في الفقرات ( آ - ب - ت - ث ) من المادة 14 آنفة الذكر على الشكل التالي :
75 % الطبيب القائم بالعمل على أن لا تتجاوز أربعة آلاف ليرة سورية شهرياً للطبيب الممارس غير المختص .
(1)ستة آلاف ليرة سورية شهرياً للطبيب المختص .
أما ذوي الاختصاصات النادرة فيعود أمر تحديد تحديدهم ومقدار تعويضاتهم لمجلس الفرع المختص بعد أخذ موافقة النقابة ووزارة الصحة .
وكل فائض عن السقف المحدد يدخل إلى الصندوق المشترك .
20% من كافة الموارد الواردة في المادة 12 من هذا النظام بما فيها الفائض عن السقوف توزع ما بين الأطباء المنتسبين لهذا الصندوق .
5 % للخدمات الإدارية وللصندوق المشترك للفرع .

المادة 20 :

يتم توزيع نسبة 20 % والفائض عن السقوف المحددة كل ستة أشهر على الأطباء المنتسبين للصندوق بالتساوي .

المادة 21 :

يقدم مجلس إدارة الصندوق المشترك في كل فرع من فروع النقابة في نهاية كل عام الحساب الختامي للسنة المالية المنقضية إلى مجلس الفرع المختص للمصادقة عليه كما يبلغ نسخة منه إلى النقابة العامة .


الفصل الخامس

في العقوبات

المادة 22 :

كل إخلال بنصوص هذا النظام يعد مخالفة مسلكية يعود لمجلس إدارة الصندوق المشترك حق اتخاذ إحدى القرارات التالية بحق مرتكبها :
أ- حرمان المخالف من ريع الصندوق المشترك لدورة واحدة " ستة أشهر "
ب- حرمان المخالف من ريع الصندوق المشترك لمدة سنة كاملة .
ت- الطلب إلى مجلس الفرع المختص إحالة المخالف إلى مجلس التأديب ليطبق بحقه العقوبات وفقاً للمادة 61 من القانون رقم 32 لعام 1974 .
أحكام عامة

المادة 23 :

يمنع إجراء أي تعاقد ما بين مؤسسات القطاع العام والقطاع المشترك وصناديق التعاون والشركات من جهة وبين المستشفيات الخاصة والأطباء من جهة أخرى إلا عن طريق هذا الصندوق المشترك ولا يجوز إلغاء هذا التعاقد إلا بمعرفة فرع النقابة المختص .

المادة 24 :

تلغى جميع العقود المبرمة مع الأطباء والمستشفيات الخاصة قبل صدور نظام الصندوق المشترك وتنظم مجدداً بشكل يتفق وأحكامه .

المادة 25 :

في حال وفاة العضو أو حدوث ما يمنعه من مزاولة عمله لأي سبب كان خارج عن إرادته ، يدفع له الصندوق أو لورثته حصة من التوزيع والذي يشمل 20 % لمدة عام كامل بعد الوفاة أو الحادث .
أحكام انتقالية

المادة 26 :

في كل ما لم يرد عليه نص في هذا النظام يطبق المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 1970 المتضمن قانون مزاولة المهن الطبية والقانون رقم 32 لعام 1974 المتضمن قانون التنظيم النقابي والنظامين الداخلي والمالي للنقابة والقوانين الأخرى حسب الحال .

المادة 27 :

يتولى صلاحية إدارة الصندوق المشترك بعد تصديقه من قبل وزارة الصحة مجلس الفرع المختص ، ريثما يتم انتخاب مجلس فرع النقابة ومجلس إدارة الصندوق المشترك .

المادة 28 :

يعتبر هذا النظام ساري المفعول اعتباراً من تاريخ تصديقه من قبل وزير الصحة .

  
استفتاءات و آراء
هل أعجبك موقعنا الجديد

نعم كثيرا
أفضل من السابق
جيد إلى حد ما



نتائج
تصويتات

تصويتات 293

افضل المواقع الطبية
لا يوجد محتويات لهذه المجموعة حاليا.

اخر 5 مقالات طبية
· الوذمة اللمفية : Lymphedema د.هاشم صقر[ 0 تعليقات - 64 قراءة ]
· المستجدات في العلاج و تقنيات الطب.[ 0 تعليقات - 28 قراءة ]
· نقيب أطباء سوريا وأعضاء مجلس النقابة في الاعتصام أمام السفارة التركية[ 0 تعليقات - 56 قراءة ]
· تحت رعاية السيد نقيب اطباء سوريا الدكتور وائل الحلقي[ 0 تعليقات - 79 قراءة ]
· اجتماع الرابطة السورية لأطباء الاوعية بحضور السيد وزير الصحة[ 0 تعليقات - 86 قراءة ]

[ المزيد في أخبار الأقسام الخاصة ]




سرعة الصفحة
انشاء الصفحة: 0.38 ثانية